الأدلة · الإمارات · دبي
هل يستطيع المالك إخلاء المستأجر في دبي؟
بقلم أحمد الريس · حُدّث
لا يجوز لمالك في دبي إنهاء الإيجار عند الانتهاء إلا للأسباب الواردة في المادة 25(2) من القانون 33 لسنة 2008: سكن المالك أو قريب من الدرجة الأولى، بيع الوحدة، الهدم، أو ترميم لا يمكن إجراؤه مع الإشغال. ويجب تبليغ الإخطار قبل تاريخ الإخلاء بـ12 شهرًا على الأقل عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل؛ ولا تكفي رسالة أو بريد إلكتروني.
الإخلاء أثناء العقد
تعدّد المادة 25(1) المخالفات التي تجيز الإخلاء أثناء المدة بعد إخطار كتابي 30 يومًا للمعالجة: عدم دفع الإيجار، التأجير من الباطن بلا موافقة، الاستخدام غير المشروع، الإضرار، الاستخدام المخالف للغرض المرخّص، وترك الوحدة التجارية مغلقة 30 يومًا متصلة أو 90 يومًا متفرقة. وتمر عبر المركز.
الإخلاء عند الانتهاء
للأسباب الأربعة أعلاه فقط، بإخطار 12 شهرًا عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل. وإذا أخلى المالك للسكن الشخصي ثم أجّر لغيره خلال سنتين (ثلاث للتجاري) جاز للمستأجر المطالبة بالتعويض في المركز.
ماذا يتضمن الإخطار
الوحدة، السبب المعتمد، تاريخ الإخلاء بعد 12 شهرًا على الأقل، وتوقيع المالك؛ للبيع إعلان أو اتفاق بيع؛ وللترميم تقرير معتمد من البلدية. احتفظ بختم الكاتب العدل أو إيصال البريد المسجّل.
كيف يساعد ليزيفايز
يصوغ ليزيفايز خطاب الإخطار ثنائي اللغة بالسبب المختار من قائمة المدينة، ويعرض المهلة كتحذير، ويسجّل كيف ومتى بُلّغ مع الإثبات. يقرّ الطرف الآخر في التطبيق؛ ويبقى الإخطار القانوني هو الخطاب الموثّق أو المرسل بالبريد.
معلومات من القوانين والبوابات الرسمية بتاريخ النشر، لا استشارة قانونية. تحقق من الأرقام على القناة الرسمية قبل التصرف.